المادة 27

قانون الحق في الحصول على المعلومات

31-13Loi n° 31-13 · BO 6670

•ممثل عن مؤسسة « أرشيف المغرب» ؛ •ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛ يتعرض الشخص المكلف المشار إليه في المادة 12 أعلاه للمتابعة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في حالة امتناعه •ممثل عن الوسيط . عن تقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون . ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو ، على سبيل الاستشارة ، كل شخص أوهيئة أوممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أوالاستعانة بخبرته