يعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية إبداع المصنف المبدع باسمه ، المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي . مـلكـيـة حـقـوق المـصـنفـات المـجـمـعـة
المادة 33
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
يعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية إبداع المصنف المبدع باسمه ، المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي . مـلكـيـة حـقـوق المـصـنفـات المـجـمـعـة