المادة 33

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

يعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية إبداع المصنف المبدع باسمه ، المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي . مـلكـيـة حـقـوق المـصـنفـات المـجـمـعـة

المادة 33 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: النص الكامل · Ma Loi