المادة 5

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

2-00Loi n° 2-00 · version consolidée (loi 34-05)

تدخل المصنفات التالية في حكم المصنفات المحمية وتتمتع بنفس الحماية : أ) الترجمات والاقتباسات والتعديلات الموسيقية وكذا تحويلات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية؛ ب) مجموعات المصنفات أو التعابير الفولكلورية ، أو مجرد مجموعات أعمال أو بيانات ، مثل الموسوعات والمنتخبات وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل آخر من شأنه ، بواسطة الاختيار والتنسيق أو الترتيب للمواد ، أن يجعل منها إبداعات فكرية . لا يمكن أن تضر الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بحماية المصنفات الموجودة سابقا والمستعملة في إعداد هذه المصنفات . 11 الأمانة العامة للحكومة المـخطوطات الـقـديـمـة

المادة 5 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: النص الكامل · Ma Loi