مع مراعاة مقتضيات المادتين 155 و 162 أعلاه ، تنسخ مقتضيات القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 16( 1416 أغسطس ،)1995 كما تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون . تعوض الإحـالة إلـى القـانون رقم 10.95 المتعلق بالماء في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى هذا القانون الذي ينشر بالجريدة الرسمية
المادة 163
القانون المتعلق بالماء
