المادة 14

قانون الطاقات المتجددة

13-09Loi n° 13-09 · version consolidée

في حالة عدم تشغيل المنشأة خلال السنة التي تلي تاريخ تسليم ترخيص الاستغلال(*) أو في حالة إيقاف المستغل أنشطة الاستغلال لمدة تتجاوز سنتين متواليتين بدون أسباب مقبولة ومبررة على النحو المطلوب وبدون أن يخبر الإدارة بذلك مسبقا ، يصبح الترخيص المذكور لاغيا . غير أنه إذا أخبر المستغل الإدارة مسبقا برغبته في تعليق أنشطة الإنتاج لأسباب مقبولة ومبررة على النحو المطلوب ، يجوز للإدارة أن تمدد له مدة صلاحية الترخيص بالاستغلال لفترة إضافية تعادل فترة التوقيف . المادة 15 (غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ،)2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 27( 1444 فبراير ،)2023 ص )2250 : يكون الترخيص اسميا ، سواء كان للإنجاز أو للاستغلال ، ولا يجوز نقله إلى أي مستغل آخر ، تحت طائلة البطلان ، إلا بعد موافقة الإدارة عند تأكدها من توفر الشروط المشار إليها في هذا الباب . يخضع كل تغيير للشكل القانوني للمستغل وكل تفويت للأسهم وللحصص يمكن أن يؤدي إلى نقل مراقبة المستغل صاحب الترخيص بالإنجاز ، للحصول على الموافقة المسبقة للإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تبلغ الإدارة رأيها داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ التبليغ ويكون كل قرار بالرفض معللا . يمكن للإدارة سحب الترخيص بالإنجاز في حالة إجراء التغييرات المنصوص عليها أعلاه دون الحصول على الموافقة المسبقة . * - حلت عبارة "ترخيص الاستغلال" محل عبارة "الترخيص النهائي" بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 40.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.20 بتاريخ 19 من رجب 10( 1444 فبراير ، )2023 ج . ر . عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 1444 ( 27 فبراير ،)2023 ص .2252 : 12 الأمانة العامة للحكومة