دون إخلال بالتدابير المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل تستفيد مؤسسات التعليم العالي من تحفيزات جبائية خاصة فيما يتعلق بعمليات اقتناء سلع التجهيز والعقارات اللازمة لمزاولة مهامها
المادة 83
قانون تنظيم التعليم العالي
قانون تنظيم التعليم العالي
دون إخلال بالتدابير المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل تستفيد مؤسسات التعليم العالي من تحفيزات جبائية خاصة فيما يتعلق بعمليات اقتناء سلع التجهيز والعقارات اللازمة لمزاولة مهامها