يستفيد من تحفيزات جبائية خاصة الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يستثمرون في بناء أحياء أو إقامات أو مركبات جـامعية
المادة 86
قانون تنظيم التعليم العالي
قانون تنظيم التعليم العالي
يستفيد من تحفيزات جبائية خاصة الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يستثمرون في بناء أحياء أو إقامات أو مركبات جـامعية