يمنع انبعاث أية مادة ملوثة وخاصة الدخان والغبار والغازات السامة والمسببة للتآكل أو المشعة في الهواء بصفة تفوق الحدود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية
المادة 31
قانون حماية واستصلاح البيئة
قانون حماية واستصلاح البيئة
يمنع انبعاث أية مادة ملوثة وخاصة الدخان والغبار والغازات السامة والمسببة للتآكل أو المشعة في الهواء بصفة تفوق الحدود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية