المادة 31

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

يمنع انبعاث أية مادة ملوثة وخاصة الدخان والغبار والغازات السامة والمسببة للتآكل أو المشعة في الهواء بصفة تفوق الحدود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية

المادة 31 من قانون حماية واستصلاح البيئة: النص الكامل · Ma Loi