في حالة ما إذا قام الشخص الذي تقع عليه مسؤولية إصلاح الضرر بعد الحدث بدفع تعويض عن ضرر التلوث قبل توزيع القيم المشار إليها أعلاه ، فإنه يعفى من حقوق الشخص المعوض المخولة له بموجب هذا القانون في حدود المبلغ الذي قام بدفعه . - 19 - الفصل الثاني : إعادة استصلاح البيئة
المادة 68
قانون حماية واستصلاح البيئة
