المادة 68

قانون حماية واستصلاح البيئة

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

في حالة ما إذا قام الشخص الذي تقع عليه مسؤولية إصلاح الضرر بعد الحدث بدفع تعويض عن ضرر التلوث قبل توزيع القيم المشار إليها أعلاه ، فإنه يعفى من حقوق الشخص المعوض المخولة له بموجب هذا القانون في حدود المبلغ الذي قام بدفعه . - 19 - الفصل الثاني : إعادة استصلاح البيئة