المادة 14

قانون دراسات التأثير على البيئة

12-03Loi n° 12-03 · BO 5118

يتولى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون والمكلفون من طرف الإدارة والجماعات المحلية بمعاينة وضبط مخالفات مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية