المادة 2

قانون دراسات التأثير على البيئة

12-03Loi n° 12-03 · BO 5118

تخضع لدراسات التأثير على البيئة كل المشاريع المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القانون والمزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي ، عام أو خاص ، والتي بسبب طبيعتها أو حجمها أو موقعها يحتمل أن تكون لها تأثيرات سلبية على الوسط الإحيائي والفيزيائي والبشري