المادة 20

قانون دراسات التأثير على البيئة

12-03Loi n° 12-03 · BO 5118

يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غير أن أحكامه لا تسري على طلبات الترخيص المودعة لدى المصالح الإدارية قبل تاريخ صدوره . 8 ملحق المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة - 1 المنشآت المضرة بالصحة والمزعجة والخطرة المرتبة في الصنف الأول . - 2 مشاريع البنية التحتية : - إنشاء الطرق (الطرق الوطنية والطرق السيارة)؛ - السكك الحديدية؛ - المطارات؛ - تهيئة المناطق الحضرية؛ - تهيئة المناطق الصناعية؛ - الموانئ التجارية والموانئ الترفيهية؛ - السدود وغيرها من المنشآت المعدة لحصر وتخزين المياه بصفة دائمة؛ - المركبات السياحية خاصة تلك الواقعة على مستوى الساحل والجبل وفي الوسط القروي؛ - المنشآت المخصصة للخزن والتخلص من النفايات مهما كان نوعها أو طريقة التخلص منها؛ - محطات تصفية المياه المستعملة والمنشآت الملحقة بها؛ - قنوات الصرف البحرية؛ - نقل المواد الخطرة أو السامة . - 3 المشاريع الصناعية : - الصناعة الإستخراجية؛ - المناجم؛ - مقالع الرمل والحصى؛ - مصانع الإسمنت؛ - صناعة الجبس؛ - تحويل الفلين . - 2-3 صناعة الطاقة : - المنشآت المعدة لتخرين الغاز وجميع المواد القابلة للاشتعال؛ 9 - المصفات البترولية؛ - الأشغال الكبرى لتحويل الطاقة؛ - المراكز الحرارية وغيرها من منشآت الاحتراق التي تبلغ قوتها 300 ميكاوات على الأقل؛ - المراكز النووية؛ - المراكز الهيدروكهربائية . -3-3 الصناعة الكيميائية : - منشآت صنع المواد الكيميائية لإبادة الحشرات والمنشآت الصيدلية وصناعة الصباغة والدهان والمطاط الاصطناعي والأكسيد الفوقي؛ - إدخال منتوجات كيميائية جديدة في السوق؛ - استخراج ومعالجة وتحويل الأمينت . 4-3 معالجة المعادن : - معامل الصلب؛ - معالجة السطح وتغطية المعادن؛ - صناعة الأدوات والآلات المعدنية . -5-3 صناعة المواد الغذائية : - وحدات تصبير المواد الحيوانية والنباتية؛ - وحدات تصنيع المواد الحليبية؛ - وحدات صنع الجعة؛ - وحدات صنع الحلويات والمشروبات؛ - معامل دقيق السمك ومعامل زيت السمك؛ - مصانع النشويات؛ - معامل السكر وتحويل ثفل قصب السكر؛ - مطاحن الدقيق والسميدة؛ - معامل الزيوت - 6-3 صناعة النسيج والجلود والخشب والورق والكارطون والخزف : 10 - وحدات صناعة عجين الورق والكارطون؛ - المدابغ وصناعة دبغ الجلود الرقيقة؛ - وحدات إنتاج ومعالجة السيلولوز؛ - معامل صباغة الألياف؛ - وحدات صناعة الصفائح من الألياف ومن الجزئيات ومن صفائح الخشب المعكوس؛ - وحدات صناعة النسيج والصباغة؛ - وحدات صناعة الخزف . - 7-3 صناعة المطاط : - صناعة ومعالجة المواد المكونة من المطاط الاصطناعي . - 4 الفلاحة : - مشاريع الضم القروي؛ - مشاريع تشجير مساحة تزيد عن 100 هكتار؛ - مشاريع تخصيص أرض غير مزروعة أو مساحة شبه طبيعية للاستغلال الفلاحي المكثف . -5 مشاريع تربية الأسماك والأصداف

المادة 20 من قانون دراسات التأثير على البيئة: النص الكامل · Ma Loi