المادة 8

قانون دراسات التأثير على البيئة

12-03Loi n° 12-03 · BO 5118

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية ولجان جهوية لدراسات التأثير على البيئة تناط بها مهمة فحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي حول الموافقة البيئية للمشاريع . تحدد شكليات إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وطرق تسييرها واختصاصاتها بواسطة نص تنظيمي