إذا تبين أثناء تفتيش مصحة غياب المدير الطبي أو توقفه نهائيا عن مزاولة مهامه دون تعيين طبيب للنيابة عنه أو تعويضه طبقا لأحكام المواد 83 إلى غاية 86 أعلاه ، قامت السلطة الحكومية المختصة بالتوقيف الفوري لنشاط المصحة وأمرت صاحبها أو الممثل القانوني لأصحابها باقتراح طبيب للقيام بمهام المدير الطبي بالنيابة أو مدير طبي جديد داخل أجل تحدده . إذا لم تتوصل السلطة الحكومية المختصة بأي اقتراح عند انصرام الأجل المذكور ، قامت باتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 90 أعلاه . 40 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث الأشكال الأخرى لمزاولة مهنة الطب الفرع الأول طب الشغل
المادة 92
قانون مزاولة مهنة الطب
