يودع كذلك مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة على الأملاك العقارية التابع لها موقع العقارات . وبناء على هذا الإيداع يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نازع الملكية شهادة تثبت أن مشروع المقرر المذكور قد قيد : - أما في الرسوم العقارية المعنية بالأمر عملا بالفصل 85 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت )1913 بشأن التحفيظ العقاري ؛ - وأما إذا كان الأمر يتعلق بعقارات في طور التحفيظ ، في سجل التعرضات عملا بالفصل 84 من الظهير الشريف المذكور ، وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن الشهادة بالإضافة إلى ذلك عند الاقتضاء أسماء المتعرضين ونوع الحقوق المطالب بها بالضبط وأهلية الأشخاص الحائزين لها ومحل المخابرة معهم وكذا جميع التحملات المثقل بها العقار أو الحقوق العينية العقارية المقصودة . 3 الأمانة العامة للحكومة وإذا كان الأمر يتعلق بعقارات غير محفظة ولا في طور التحفيظ فإن مشروع مقرر التخلي يودع لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية ( )1 التابع لها موقع العقارات لأجل تقييده في السجل الخاص المنصوص عليه في الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية . ويسلم كاتب الضبط إلى نازع الملكية شهادة تثبت هذا التقييد
المادة 12
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
