المادة 3

قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

يخول حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات الترابية( )1 وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة

المادة 3 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: النص الكامل · Ma Loi