المادة 36

قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

تطبق أحكام الفصل 28 على مصاريف الاستئناف والنقض . ( )1 حلت عبارة « محكمة النقض » محل عبارة « المجلس الأعلى » بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض ، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 27 ( 1377 سبتمبر ) 1957 بشأن المجلس الأعلى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 25( 1432 أكتوبر ،)2011 ج . ر عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 من ذي القعدة 26( 1432 أكتوبر ،)2011 ص .)5228 : 11 الأمانة العامة للحكومة الباب السابع أثر نزع الملكية