المادة 38

قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

لا يمكن لدعاوى الفسخ أو الاستحقاق وجميع الدعاوى العينية الأخرى أن توقف نزع الملكية أو أن تحول دون إنتاج آثاره . وتحول حقوق المطالبين إلى حقوق في التعويض ويبقى العقار خالصا منها . 12 الأمانة العامة للحكومة