لا يمكن لدعاوى الفسخ أو الاستحقاق وجميع الدعاوى العينية الأخرى أن توقف نزع الملكية أو أن تحول دون إنتاج آثاره . وتحول حقوق المطالبين إلى حقوق في التعويض ويبقى العقار خالصا منها . 12 الأمانة العامة للحكومة
المادة 38
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
