المادة 5

قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

يباشر طبق الشروط المقررة في هذا القانون إعلان المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية إلى نازعها وتحديد التعويض عن نزع الملكية . ( - )1 حلت عبارة «الجماعة» محل عبارة «الجماعة الحضرية» و «الجماعة القروية» بموجب المادة 283 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 7( 1436 يوليو ،)2015 ج . ر 6380 بتاريخ 6 شوال 23( 1436 يوليو ،)2015 ص . 6707 : 1 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني إعلان المنفعة العامة والتخلي

المادة 5 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: النص الكامل · Ma Loi