المادة 50

قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

يخول حق الاحتلال المؤقت الإذن في الحيازة المؤقتة لأرض لفائدة كل منفذ لأشغال عامة ويسمح له من أجل تسهيل القيام بالأشغال العامة المعهود إليه بها : -1 إما بأن يقوم في تلك الأرض بالدراسات والأعمال التحضيرية للأشغال العامة ؛ -2 وإما بأن يودع فيها مؤقتا الآلات والمواد أو أن يقيم فيها أوراشا أو طرقا ضرورية لإنجاز الأشغال أو منشآت أخرى ؛ -3 وإما بأن يستخرج منها بعض المواد . ويمارس حق الاحتلال المؤقت طبق الشروط المبينة بعده . 16 الأمانة العامة للحكومة

المادة 50 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: النص الكامل · Ma Loi