يخول حق الاحتلال المؤقت الإذن في الحيازة المؤقتة لأرض لفائدة كل منفذ لأشغال عامة ويسمح له من أجل تسهيل القيام بالأشغال العامة المعهود إليه بها : -1 إما بأن يقوم في تلك الأرض بالدراسات والأعمال التحضيرية للأشغال العامة ؛ -2 وإما بأن يودع فيها مؤقتا الآلات والمواد أو أن يقيم فيها أوراشا أو طرقا ضرورية لإنجاز الأشغال أو منشآت أخرى ؛ -3 وإما بأن يستخرج منها بعض المواد . ويمارس حق الاحتلال المؤقت طبق الشروط المبينة بعده . 16 الأمانة العامة للحكومة
المادة 50
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
