إن الاحتلال المؤقت لأجل القيام بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 2 و 3 من الفصل 50 يؤذن فيه بمقرر إداري تعين فيه العمليات الصادر الأمر بالاحتلال من أجلها والمساحة التي يجب أن يشملها هذا الاحتلال ونوعه ومدته المحتملة . ويبلغ رئيس المجلس الجماعي نسخة من المقرر المذكور إلى المالك وعند الاقتضاء إلى الشاغل
المادة 52
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
