تطبق أحكام المقطع الأول من الفصل 46 على التبليغات المنصوص عليها في الفصلين 52 و .57 18 الأمانة العامة للحكومة الجزء الثالث التعويض عن زائد القيمة
المادة 58
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
تطبق أحكام المقطع الأول من الفصل 46 على التبليغات المنصوص عليها في الفصلين 52 و .57 18 الأمانة العامة للحكومة الجزء الثالث التعويض عن زائد القيمة