المادة 59

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8638 : الإعفاءات تعفى من هذا الرسم عمليات تجزئة الأرا�ضي المنجزة من طرف : - 1 ° وكالة الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.94.498 السالف الذكر ؛ - 2 ° الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية ، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج «النسيم» المتواجد بجماعتي «دار بوعزة» و«ليساسفة» والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء ؛ - 3 ° شركة «سلا الجديدة» ؛ - 4 ° وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة ، المحدثة بالقانون رقم 6.95 السالف الذكر ؛ - 5 ° وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة ، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 السالف الذكر ؛ - 6 ° وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم شرق المملكة ، المحدثة بالقانون رقم 12.05 السالف الذكر ؛ - 7 ° وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحدثة بالقانون رقم 16.04 السالف الذكر ؛ - 8 ° الأوقاف العامة . 33 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني أساس فرض الرسم