المادة 66

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه ، ما بين %2 و %10 من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات التي تم تحقيقها من طرف المؤسسة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة . 35 الأمانة العامة للحكومة الفرع الرابع واجبات الملزمين

المادة 66 من قانون جبايات الجماعات المحلية: النص الكامل · Ma Loi