السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه ، ما بين %2 و %10 من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات التي تم تحقيقها من طرف المؤسسة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة . 35 الأمانة العامة للحكومة الفرع الرابع واجبات الملزمين
المادة 66
قانون جبايات الجماعات المحلية
