المادة 91

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم على المستغل المرخص له كيفما كان نظام ملكية المقلع . الفرع الثاني أساس فرض الرسم