المادة 93

قانون جبايات الجماعات المحلية

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8639 : السعر يحدد سعر الرسم كما يلي : السعر عن كل متر مكعب مستخرج أصناف المواد المستخرجة بالنسبة للغاسول ........................................................... من 20 إلى 30 درهم ؛ بالنسبة للرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية ... من 15 إلى 20 دراهم ؛ بالنسبة للرمل والطين المستخدمين في الهندسة المدنية والبناء والكلس المعد لحجر البناء أو للح�صى والطين المعد للصناعة الخزفية ................................................. من 3 إلى 6 دراهم . 43 الأمانة العامة للحكومة