المادة 8

قانون تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

يستفيد الأجراء ، من برامج التكوين المستمر التالية : أ) برامج التكوين المستمر التي تنظمها المقاولة بمبادرة منها لفائدة أجرائها ، وفق الشروط المحددة في هذا القانون؛ ب) برامج التكوين المستمر التي يستفيد منها الأجراء ، بمبادرة منهم ، وحسب اختيارهم ، والتي تشتمل عليها إحدى العمليات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية والبندين الأول والثاني من الفقرة الثالثة من المادة 7 أعلاه ، في إطار رصيد زمني للتكوين المستمر لا تقل مدته عن ثلاث ( )3 أيام عمل في السنة قابلة للتجميع خلال خمس سنوات . تضع المقاولة الرصيد الزمني المذكور رهن إشارة أجرائها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . ج) برامج التكوين التي يستفيد منها الأشخاص الآخرون من غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وكذا الأجراء الذين فقدوا عملهم ، وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 أعلاه