المادة 50

قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

13-00Loi n° 13-00 · BO 4800

من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أن تتخذ مقررا بإغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص التي فتحت بدون رخصة