من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أن تتخذ مقررا بإغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص التي فتحت بدون رخصة
المادة 50
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
قانون النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
من القانون السالف الذكر رقم ،13.00 يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني أن تتخذ مقررا بإغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص التي فتحت بدون رخصة