يجوز أان ينص عقد المجموعة ذات إليها وذلك بغض النظر عن الحصص عضو انضمام حين االلنمفمعكالنقتتقدصيامدهايفعيلىحاتلحة ت أصايسيلسرهسا بم أراعسنمااللن . ضمام جديد لستحقايقماكت تن أاحدندينمسبصقاالأاعوقيدداعلمى إذلكوىردأافيعهضاا تبعا مجموع تسيير نفقات لتغطية على وجوب دفع اشتراكات دورية تخصص بحسب ما يقتضيه التسيير المذكور . وحدة الدراسات والتوثيق 6 المملكة المغربية رئاسة النيابة العا
المادة 13
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
