في إطار العلاقات مع ا ألعضاء ، يجوز لكل متصرف القيام بكافة أاعمال التدبير لصالح المجموعة ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك
المادة 23
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
في إطار العلاقات مع ا ألعضاء ، يجوز لكل متصرف القيام بكافة أاعمال التدبير لصالح المجموعة ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك