المادة 41

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

القبييملكدنو أان أنا تنحيتورتل كبلعلشىركذلة أاكوحجلمهاعأايوة من مجموعة إلى القتصادي النفع ذات المجموعة لتعريف مطابقا يكون غرضها جديد . معنوي إنشاء شخص هذا ذلك حليهما أاكونت أاكونيتنحوشلخ مصجمموععنوةيذاجتدينفد . ع اقتصادي إلى شركة تضامن بقرار يتخذه أاعضاؤها بالإجماع ، دون أان يترتب على الباب العاشر : حل المجموعة ذات النفع الاقتصادي المادة 742 مع مراعاة أاسباب الحل ا ألخرى المنصوص عليها في العقد ، حل المجموعة ذات النفع القتصادي : .1 بانتهاء مدة قيامها إن كانت محددة؛ .2 بتحقيق غرضها أاو زواله؛ .3 بإرادة أاعضائها وفق الشروط المنصوص عليها في