المادة 55

قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

العقود بصفة عامة . ا ألحكام الليمصركينح أاة انل يواتررتدةبف بيطهلاذانالاقلامنوجمن أواعوةعلذاى أاتحالدن أافسعباالقبتبصطالداني على إل للعقد المغيرة المداولت يعتبر ك أان لم يكن كل بند من بنود العقد يخالف قاعدة آامرة من هذا القانون ل يرتب القانون على خرقها بطلان المجموعة