العقود بصفة عامة . ا ألحكام الليمصركينح أاة انل يواتررتدةبف بيطهلاذانالاقلامنوجمن أواعوةعلذاى أاتحالدن أافسعباالقبتبصطالداني على إل للعقد المغيرة المداولت يعتبر ك أان لم يكن كل بند من بنود العقد يخالف قاعدة آامرة من هذا القانون ل يرتب القانون على خرقها بطلان المجموعة
المادة 55
قانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي
