المادة 1

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه