المادة 26

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يرجع المفوض القضائي الوثائق بعد إنجاز الإجراءات إلى كتابة الضبط مقابل توقيع . - 7 أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 1979.06 صادر في 9 محرم 29( 1428 يناير )2007 بتحديد شكل ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛ الجريدة الرسمية عدد 5504 بتاريخ 11 صفر ( 1428 فاتح مارس ،)2007 ص .758 المادة الأولى : يحدد كما يلي شكل ومضمون السجل الذي يمسكه المفوض القضائي ويثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي قام بها . يجب أن يكون طوله ستة وثلاثين ( )36 سنتيمترا وعرضه ثلاثين ( )30 سنتيمترا وأن يبلغ عدد صفحاته ثلاثمائة ( ،)300 تحمل صفحاته أرقاما متتابعة ، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض ينتدب لهذا الغرض قبل الشروع في استعماله . تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية : - الرقم التسلسلي؛ - تاريخ تسلم الوثيقة موضوع الإجراء؛ - نوع الإجراء؛ - مراجع الملف موضوع الإجراء؛ - أسماء الأطراف؛ - تاريخ إنجاز الإجراءات؛ - ملخص الإجراءات المنجزة؛ - تاريخ الإرجاع الى كتابة الضبط؛ - ملاحظات . - 11 - الباب السابع : حقوق وواجبات المفوض القضائي أولا : الحقوق

المادة 26 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين: النص الكامل · Ma Loi