المادة 46

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يضع حدا لإلحاق الكاتب المحلف عند ثبوت مخالفة خطيرة في حقه . يمكن للكاتب المحلف استئناف هذا المقرر داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليهما في المادة 40 أعلاه . يجب على المفوض القضائي إخبار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك والهيئة التي ينتمي إليها بتخليه عن الكاتب المحلف أو استقالته . الباب الحادي عشر : المشاركة

المادة 46 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين: النص الكامل · Ma Loi