المادة 48

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

تبرم المشاركة بمقتضى عقد نموذجي يحدد بقرار لوزير العدل .12 - 12 أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 1981.06 صادر في 9 محرم 29( 1428 يناير )2007 بتحديد نموذج عقد المشاركة بين المفوضين القضائيين المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛ الجريدة الرسمية عدد 5504 بتاريخ 11 صفر ( 1428 فاتح مارس ،)2007 ص .761 المادة الأولى : يحدد عقد المشاركة بين مفوضين قضائيين اثنين أو أكثر وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار . ويجب أن يتضمن البيانات الأساسية التالية : - الهوية الكاملة للطرفين أو الأطراف؛ - مدة العقد؛ - كيفية تسيير وإدارة المكتب؛ - 19 - لا يصبح العقد نافذا إلا بعد إخبار وزير العدل . يمكن لوزير العدل أن يطلب داخل أجل 60 يوما من تاريخ التبليغ من المفوضين القضائيين تغيير اتفاقهم إذا اعتبره متناقضا مع قواعد المهنة