تتوقف مزاولة نشاط إنتاج الأشرطة السينماتوغرافية على رخصة يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك بعد استشارة المنظمات المهنية في ميدان إنتاج الأشرطة السينماتوغرافية . - 1 الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 19 ذي الحجة 15( 1421 مارس ،)2001 ص
المادة 1
قانون تنظيم الصناعة السينمائية
