المادة 6

قانون تنظيم الصناعة السينمائية

20-99Loi n° 20-99 · BO 2001

تقيد العقود المبرمة من لدن الشركات المغربية لتوزيع الأشرطة المعدة لأغراض تجارية في سجل يمسكه المركز السينماتوغرافي المغربي وفق ترتيب إيداعها . يلغى التقييد المذكور تلقائيا إذا لم يستورد الشريط داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ إيداع عقد اقتناء حقوق الاستغلال لدى المركز السينماتوغرافي المغربي . يجب أن يرخص مدير المركز السينماتوغرافي المغربي سلفا في استيراد نسخ الأشرطة السينماتوغرافية ، ويتم الحصول على الرخصة المذكورة بعد الإدلاء بالوثائق التي تثبت امتلاك حقوق التوزيع . تصوير الأشرطة المادة 47 يتوقف تصوير كل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري كيفما كان حجمه ودعامته على نيل رخصة في التصوير يسلمها مدير المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك دون الإخلال بالرخص الإدارية الأخرى المطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجب أن يتضمن طلب رخصة التصوير بوجه خاص اسم المنتج المنتدب وعنوان شركة الإنتاج واللغة الأصلية للشريط الأصلية أو الإنتاج السمعي البصري . ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات والوثائق التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي . يجب أن يكون رفض رخصة التصوير معللا وأن يبلغ إلى المعني بالأمر داخل أجل أقصاه واحد وعشرون ( )21 يوما بالنسبة للأشرطة القصيرة والأشرطة الإشهارية . لا تطبق أحكام هذه المادة على أعمال تصوير الأشرطة التي ينجزها هواة ، ويقتصر استعمالها على الأغراض الخاصة بالشخص الذاتي والاعتباري الذي ينجزها أو يأمر بإنجازها لحسابه وليست معدة لأغراض تجارية . - 3 تم نسخ وتعويض أحكام

المادة 6 من قانون تنظيم الصناعة السينمائية: النص الكامل · Ma Loi