المادة 14

قانون كفالة الأطفال المهملين

15-01Loi n° 15-01 · BO 5036

يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الطفل المهمل ، بإسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة طبقا للمادة التاسعة أعلاه

المادة 14 من قانون كفالة الأطفال المهملين: النص الكامل · Ma Loi