" يوجه الطالب ، في حالة إذن ضمني وفق الشروط المقررة في الفقرة الاولى من المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم الي السلطة الوديعة يخبرها فيها بطلبه الإذن في التجزئة والشروع في الاعمال كما هي مبينة في الملف المضاف الى الطلب المذكور "
المادة 10
قانون التجزئات العقارية
