المادة 33

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

لا يمكن ابرام العقود المتعلقة بعمليات البيع والايجار والقسمة المشار اليه في المادة الاولى أعلاه الا بعد أن تقوم الجماعة الحضرية أو القروية بإجراء التسلم الموقت لأشغال تجهيز التجزئة