المادة 37

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يمكن أن يؤذن لصاحب التجزئة في انجاز تجهيز تجزئته على أقساط ، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية

المادة 37 من قانون التجزئات العقارية: النص الكامل · Ma Loi