يجب أن يثبت تاريخ ورقم الاذن الصادر باحداث التجزئة بحروف واضحة على لافتة توضع في ورش التجزئة بصورة ظاهرة ويجب أن تبقى فيه الى حين تحرير محضر التسلم الموقت . - 21 - الباب الثاني : في اعادة هيكلة التجزئات غير القانونية
المادة 48
قانون التجزئات العقارية
