المادة 48

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

يجب أن يثبت تاريخ ورقم الاذن الصادر باحداث التجزئة بحروف واضحة على لافتة توضع في ورش التجزئة بصورة ظاهرة ويجب أن تبقى فيه الى حين تحرير محضر التسلم الموقت . - 21 - الباب الثاني : في اعادة هيكلة التجزئات غير القانونية

المادة 48 من قانون التجزئات العقارية: النص الكامل · Ma Loi