المادة 60

قانون التجزئات العقارية

25-90Loi n° 25-90 · Dahir 1-92-7

لا يقبل طلب الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه إذا كانت الارض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير . وفي هذه الحالة لا يجوز الاذن في اجراء العملية الا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الاول من هذا القانون . المادة 2261 لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري إدارة التسجيل والجهات المخول لها الإشهاد على صحة الإمضاءات أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يشهدوا على صحة إمضاءات العقود المتعلقة بعملية من عمليات البيع أو القسمة أي عقد يتعلق بعملية من عمليات البيع أو القسمة المشار اليها في المادة 58 أعلاه ما لم يكن مصحوبا بالإذن المنصوص عليه في نفس المادة أو بشهادة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تثبت ان العملية لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون . وترفق الشهادة بتصميم عقاري اذا كان الملك محفظا وبنسخة مشهود بمطابقتها لرسم الملكية المتعلق بالبقعة المعنية اذا كان غير محفظ؛ -3 تصميم عام يبرز المباني القائمة ان اقتضى الحال ذلك؛ -4 تصميم مشروع التقسيم الصحيح بمقياس 1 /5000 أو 1/1000 إذا لم يتعلق الأمر ببيع على الشيوع . ولا يقبل أي طلب غير مشفوع بجميع الوثائق المشار اليها في الفقرة السابقة ". - 22 تم تغيير وتتميم