المادة 2

قانون التمويل الأصغر

50-20Loi n° 50-20 · BO 7008

أعلاه ، لمزاولة نشاط التمويلات الصغيرة نشاط التمويلات الصغيرة أن تكون معتمدة كمؤسسات ائتمان طبقا الباب الأول لأحكام القانون السالف الذكر رقم .103.12 أحكام عامة يجوز لشركات المساهمة المعتمدة كمؤسسات ائتمان لمزاولة المادة الأولى نشاط التمويلات الصغيرة أن تقوم بعمليات تحويل الأموال مع مراعاة التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في يعتبر نشاطا للتمويلات الصغيرة ، تقديم خدمات لفائدة الأشخاص ذوي دخل محدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات هذا المجال . أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل

المادة 2 من قانون التمويل الأصغر: النص الكامل · Ma Loi