المادة 103

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 102 أعلاه في حالة إثبات مخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، بتحرير محاضر تتضمن على الخصوص ظروف المخالفة وإيضاحات المعني أو المعنيين بالأمر والعناصر التي تبرز مادية المخالفات . -24- يعتمد المحضر إلى أن يثبت ما يخالفه . ويبلغ المحضر إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تحريره . وتوجه أو تسلم نسخة منه إلى المعنيين بالأمر داخل نفس الأجل . يجوز للأعوان المشار إليهم في المادة ،94 في حالة التلبس ، إيقاف الأشغال والاستعانة بالقوة العمومية عند الحاجة . الفرع الثاني : العقوبات الجنائية