المادة 113

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يمكن أن تخول الاستغلالات الخاضعة للنظام القانوني للحقوق العرفية الحق لمالكيها وبطلب منهم في الحصول على رخصة استغلال المناجم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . يتعين على مالكي الحقوق العرفية تقديم طلب عن مجموع القطع أو أجزاء القطع التي تشكل ملكية واحدة . ويجب عليهم أن يثبتوا توفرهم ، عند تاريخ تقديم الطلب ، على حق استغلال المكمن المعني