المادة 22

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

يخول ترخيص الاستكشاف لصاحبه حق الانفراد بالاستكشاف في المنطقة المعينة . ويشمل ترخيص الاستكشاف لزوما مساحة متصلة . يخول ترخيص الاستكشاف لصاحبه حق الانفراد بالحصول على رخصة أو رخص بحث داخل المنطقة المذكورة ولجميع المواد المنجمية ، شريطة تقديم طلب بذلك خلال مدة صلاحية ترخيص الاستكشاف