المادة 81

القانون المتعلق بالمناجم

33-13Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76

إذا وقع سحب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض ، فإن المواد التي ما تزال متوفرة والمشمولة بهذا الترخيص تصبح حرة للاستغلال بعد انصرام أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ قرار سحب الترخيص