إذا وقع سحب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض ، فإن المواد التي ما تزال متوفرة والمشمولة بهذا الترخيص تصبح حرة للاستغلال بعد انصرام أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ قرار سحب الترخيص
المادة 81
القانون المتعلق بالمناجم
القانون المتعلق بالمناجم
إذا وقع سحب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض ، فإن المواد التي ما تزال متوفرة والمشمولة بهذا الترخيص تصبح حرة للاستغلال بعد انصرام أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ قرار سحب الترخيص