المادة 1

قانون تنظيم مهنة التوثيق

32-09Loi n° 32-09 · BO 6062

التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة

المادة 1 من قانون تنظيم مهنة التوثيق: النص الكامل · Ma Loi